العلامة الحلي

178

منتهى المطلب ( ط . ج )

لنا : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نحر يوم النحر ، وكذا أصحابه « 1 » ، وقال عليه السلام : « خذوا عنّي مناسككم » « 2 » . ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحيّة ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع ، كقبل التحلّل من العمرة . أمّا من ساق هديا في العشر ، فإن كان قد أشعره وقلّده « 3 » ، فلا ينحره إلّا بمنى يوم النحر ، وإن لم يكن أشعره ولم يقلّده ، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره « 4 » وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى ، وإن لم يقلّده ولم يشعره « 5 » فينحره بمكّة إذا قدم في العشر » « 6 » . وكذا لو كان تطوّعا ، فإنّه ينحره بمكّة ؛ لما بيّنّاه أوّلا « 7 » في حديث إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّه إن كان واجبا نحره بمنى ، وإن كان تطوّعا نحره بمكّة ، وإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى « 8 » .

--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 209 ، صحيح مسلم 2 : 892 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 الحديث 3074 ، سنن النسائيّ 5 : 152 ، سنن الدارميّ 2 : 49 ، سنن البيهقيّ 5 : 134 . ( 2 ) مسند أحمد 3 : 318 ، سنن البيهقيّ 5 : 125 ، عوالي اللآلئ 1 : 215 الحديث 73 ، وج 4 : 34 الحديث 118 . ( 3 ) ع : أو قلّده . ( 4 ) في التهذيب : قد أشعره . ( 5 ) في التهذيب : وإن كان لم يشعره ولم يقلّده . ( 6 ) التهذيب 5 : 237 الحديث 799 ، الوسائل 10 : 93 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 7 ) يراجع : ص 173 . ( 8 ) التهذيب 5 : 201 الحديث 670 ، الاستبصار 2 : 263 الحديث 928 ، الوسائل 10 : 92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1 .